|
زكاة عروض التجارة
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
| المصدر :
www.dar-alifta.org
اطلعنا على السؤال المقدم من ................ المتضمن هو قد أعانه الله تعالى على شراء مساحة من أرض البناء وسدد حوالى سبعين في المائة من ثمنها الإجمالى وتبقى الباقى دينا عليه . وأنه قد اعتاد في السنوات السابقة إخراج زكاة المال في شهر رمضان المبارك من كل عام على ما يملك من أموال ، وقال إنه لم يخرج زكاة عن هذه الأرض التى اشتراها لا عن الجزء المسدد من ثمنها ولا عن قيمتها الإجمالية مع العلم بأنه قد سدد الآن الثمن بالكامل وأنه لم يستقر على نية معينة من إقتنائه لهذه الأرض ولكن النية الأكيدة أنها ليست لبناء دار خاصة لسكناه وإنما اشتراها بقصد الاستثمار والاستغلال بأى صورة من الصور سواء بإعادة البيع والربح عند ارتفاع ثمنها أو بإقامة بناء عليها لتأجيره لطالبى السكن أو بيعه لهم سكنا ومسكنا ويسأل الطالب هل على هذه الأرض من زكاة وكم تكون نسبتها ؟ وهل إذا كانت هناك زكاة تستحق فهل تستحق على الأموال التى لم يحل عليها الحول والتى دفعها في شهر رجب سنة 1404 هـ مقدما من ثمن الأرض ؟ |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة |
|
زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . من ذلك قوله تعالى : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}[البقرة :43] وقوله تعالى :{ وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }[الذاريات :19] وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمين كان مما أوصاه به إبلاغه للناس " إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم " متفق عليه واللفظ للبخارى . وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها تجب في كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعى وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله وأن تمضى عليه سنة قمرية . وأما بالنسبة لعروض التجارة وهى ما عدا الأثمان من الأموال غير السائلة على اختلاف أنواعها فإن الزكاة تجب فيها متى بلغت قيمتها النصاب الشرعى وحال عليها الحول على الوجه السابق ونوى مالكها بها التجارة واقترنت نيته بعقد التجارة ففي بدائع الصنائع من كتاب الزكاة جـ 2 ص 11 بعد كلام ما نصه " وأما فيما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلى منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية وفي الدر المحتار جـ 2 ص 19 ما نصه " وما اشتراه لها أى للتجارة كان لها لمقارنة النية لعقد التجارة ـ وعلق ابن عابدين على قول صاحب الدر " كان لها " بقوله " لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها " إ.هـ ويقول فقهاء الشريعة : إن ما عدا النقدين ـ الذهب والفضة مما يعد للتجارة عروض تجارة ويشمل هذا الاصطلاح المأكولات والثياب والأمتعة والحيوانات والآلات والمنتجات الزراعية والأرض والدور وغير هذا مما يجد من مستحدثات تعد للبيع والاتجار بقصد الربح ـ الفتاوى الإسلامية الصادرة من دار الإفتاء المصرية م 8ص 2862 وما بعدها " وفي البدائع من الزكاة عند الكلام على أموال التجارة 2ص 20 ، 21 بعد كلام ما نصه " وسواء كان مال التجارة عروضا أو عقارا أو شيئا مما يكال أو يوزن لأن الوجوب في أموال التجارة تعلق بالمعنى وهو المالية والقيمة وهذه الأموال كلها في هذا المعنى جنس واحد "إ.هـ . وقد تداول الفقهاء نقل آثار في طريقة إخراج التاجر المسلم زكاة ثروته التجارية فقد نقل أبو عبيد في كتابه الأموال ص 426 عن إبراهيم النخعى قوله ( يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إن حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله ) وعن حسن الباصرى قوله ( إذا حضرالشهر الذى وقت الرجل أن يؤدى فيه زكاته أدى عن كل مال نقدى له وكل ما ابتاع من التجارة وكل دين إلا ما كان منه ضارا لا يرجوه ) إ.هـ . هذا : وأما بالنسبة للدور المعدة للاستغلال فإن المنصوص عليه شرعا أنها إذا اشتريت ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانها فإنه لا زكاة في قيمتها مهما بلغت أما المتحصل من أجرتها فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول من تاريخ القبض خاليا من الدين ومن الحاجات الأصلية وذلك بعد دفع الضريبة وغيرها من المصروفات ، والنصاب الشرعى : هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 ـ أو قيمة 595 جراما من الفضة وللمزكى الخيار في التقدير بالذهب أو الفضة وإن كان الأولى النظر لما فيه مصلحة الفقير . وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض التى اشتراها السائل من عروض التجارة إذا نوى التجارة بشأنها وكانت نيته مقارنة لعقد الشراء سواء كان ذلك بإعادة البيع والربح عند ارتفاع ثمنها كما يقول السائل أو بإقامة بناء عليها وبيعه لطالبى السكن والواجب عليه حينئذ أن يقوم قطعة الأرض بقيمتها في شهر رمضان المبارك لسنة 1404 هـ موعد حلول زكاة أمواله ويضم هذا إلى ما عنده من مال ويخرج من مجموع ذلك ربع العشر 2.5 % وذلك بعد استبعاد ما عليه من ديون وهكذا كلما حل موعد حلول زكاة أمواله زكى عن قيمتها الحالية . وإن بقيت عنده أعواما بدون زكاة ثم باعها بعد ذلك فعليه زكاتها لجميع الأعوام لا لعام واحد فقط شأنها في ذلك شأن بقية عروض التجارة تماما . أما إذا كان السائل قد اشترى تلك القطعة من الأرض قاصدا عند الشراء إقامة بناء عليها وتأخيره لطالبى السكن ولم يقصد الإتجار بأعيانها فإنه لا زكاة في قيمتها مهما بلغت وإنما تجب الزكاة في المتحصل من أجرتها فقط إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من تاريخ القبض خاليا من الدين ومن الحاجات الأصلية بعد دفع الضريبة وغيرها من المصروفات وذلك فيما إذا لم يتواجد لديه مال يزكيه في موعد محدد من السنة وإلا ضمه إليه وزكاة معه في موعده . ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
|
|