بتـــــاريخ : 11/2/2008 1:44:13 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1049 0


    بيع المواضعة (البيع الصورى).

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى المعاملات البيوع

    من السيد / . بالطلب المتضمن أنه بتاريخ سنة 1921 كتب له والده خمسة أفدنة بعقد بيع عرفى صورى لكى يعين فى وظيفة شيخ بلد، ولم يدفع لوالده ثمن هذه الأفدنة، ولم يضع يده على هذا القدر، بل بقى مع باقى أطيان والده تحت يده إلى أن توفى فى سنة 1922 وفى سنة 1935 حمله أخواه على تسجيل العقد باسمه على أن يقسم هذا القدر بينهم مثالثة، ويحرم أخواته البنات وتم ذلك فعلا ونقل التكليف باسمه ، وكتب لكل من أخويه عقدا عرفيا بالثلث وحرم أخواته البنات منه، ولم يسجل أخواه عقديهما للآن . وطلب السائل الإفادة عما إذا كان عليه إثم فى هذا التصرف وإذا كان عليه إثم . فما هو الطريق الذى يسلكه لتصحيح موقفه ورفع الإثم عنه .؟
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ حسن مأمون

          إن ركن البيع كما قال صاحب فتح القدير . هو الفعل المتعلق بالبدلين من المتخاطبين أو من يقوم مقامهما الدال على الرضا بتبادل الملك فيهما ولهذا نص الفقهاء على أن البيع لا ينعقد مع الهزل لانعدام الركن وهو عدم الرضا بحكمه . كما نصوا على أن البيع لا ينعقد مع المواضعة . كما جاء فى ابن عابدين .
    وذلك بأن يتوافقا قبل العقد على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه، فلو تم البيع صورة بعد ذلك فسد لعدم الرضا بحكمه، فصار كالبيع بشرط الخيار أبدا لكنه لا يملك بالقبض لعدم الرضا بالحكم . ومما ذكر يتبين أن البيع الصورى المسئول عنه بيع فاسد لا يترتب عليه أثره، ويكون القدر المذكور باقيا على ملك البائع وهو والد السائل، ويكون تركة تورث عنه بعد وفاته وعلى ذلك فتسجيل السائل هذا القدر المبيع له بيعا صوريا باسمه ثم تصرفه فى بعضه بعقود عرفية إلى أخويه الذكرين وحرمان أخواته الإناث من نصيبهن فيه تصرف غير صحيح شرعا، لأن القدر المذكور كما ذكرناه تركة تقسم بين جميع ورثة والده بالفريضة الشرعية، ولا يملك السائل التصرف فيه وإن استمر على ذلك ولم يعط أخواته الإناث نصيبهن فيها كان آثما شرعا . والله أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى المعاملات البيوع

    تعليقات الزوار ()