بتـــــاريخ : 11/2/2008 1:50:50 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 985 0


    بيع القمح قبل حصاده

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى المعملات السلم


        من السيد / ..................... قال : ان بعض المزارعين يبيعون القمح الجديد للتجار بأسعار تتفاوت من 2.5 جنيه الى 3جنيه حسب موعد الاتفاق بالنسبة لظهور القمح الجديد , مع أن الحكومة حددت السعر بأربعة جنيهات للأردب من القمح الهندى محصول 1956 مع التزامها بالشراء , فما بيان الحكم في هذا البيع ,
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ حسن مأمون

        ان بيع المزارعين قمحهم قبل حصاده بالثمن المذكور بالسؤال هو المعروف في الفقه الاسلامى ببيع السلم أو السلف وهو بيع آجل ( هوالقمح أو نحوه ) بعاجل ( هوالثمن ) وقد رخص الشارع فيه وان كان المبيع معدوما وقت العقد بنص القرآن الكريم في آية المداينة في سورة البقرة وبالسنة الصحيحة لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما , قال قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم رواه الجماعة وانعقد عليه الاجماع قال الكمال ابن الهمام في فتح القدير بيانا لحكمة مشروعيته هذا النوع من البيع لحاجة كل من البائع والمشترى اليه فأن المشترى وهو رب السلم يحتاج الى الاسترباح لنفقة عياله وهو بالسلم أسهل إذ لا بد من كون المبيع وهو المسلم فيه نازلا عن القيمة فيربحه المشترى والبائع وهو المسلم اليه قد يكون له حاجة في الحال الى المال وقدرة في المال على البيع فتندفع به حاجته الحالية الى قدرته المالية فلهذه المصالح شرع أ هـ . وجاء في المغنى لابن قدامة الحنبلى , أن الإجماع على جوازه لأن بالناس حاجة اليه لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون الى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم ( المشترى ) وبالاسترخاص ( وهو أخذه المبيع رخيصا ) أ ـ هـ ,والقمح مما يجوز فيه السلم شرعا فيجوز لهؤلاء المزارعين أن يتعاقدوا من الآن على بيع كمية معلومة من القمح الجديد بالثمن المذكور الذى يقبضونه من التاجر المشترى له في مجلس التعاقد على أن يسلم المبيع الى المشترى في الوقت والمكان المعينين للتسليم ويجب أن يذكر في العقد ما يفيد بيان نوع القمح وصفته ومقداره ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع , فمتى توافرت هذه الشروط في هذا البيع المسئول عنه كان صحيحا وجائزا شرعا ولا شيء فيه وان نقص الثمن فيه عما حددته الحكومة من أسعار لأن الحكومة حين تشترى من المزارعين القمح أو غيره لا تدفع الثمن المشار اليه في السؤال والذى حددته الا بعد استلامها القمح فعلا ولا تدفعه مقدما قبل خروج المحصول كما هو الحال في بيع السلم المفروض فيه شرعا ان يشترى رب السلم سلعة معدومة عند الشراء بثمن أرخص من ثمنها عند استلامها في الميعاد المحدد لتسليمها ليحصل له من ذلك ربح يحقق منفعته هو ومنفعة البائع له بحصوله على المال الذى يحتاج اليه ولا سبيل اليه سيدفع به حاجته الا من هذا الطريق المشروع وليس كذلك الحال في شراء الحكومة القمح لأن شراءها ليس من قبيل السلم فحصل الفرق بين الشراعين , فالسلم شرع ليشترى رب السلم السلعة رخيصة ثم يبيعها بعد استلامها عند حلول اجلها بثمنها الحال وقت التسليم الذى يكون في العادة أكثر من ثمنها عند شرائها بمقتضى عقد السلم ويحصل بذلك على الربح المقصود بمشروعية هذا التصرف .كما يحصل البائع على الثمن الذى يقضى به حاجته وقد لا يكون له سبيل للحصول على هذا المال الا من هذا الطريق المشروع فتحققت المصلحة للبائع والمشترى في وقت واحد ولذا قال صاحب الفتح كما ذكرنا سابقا , فأن المشترى وهو رب السلم يحتاج الى الاسترباح لنفقة عياله وهو بالسلم أسهل إذ لا بد من كون المبيع وهو المسلم فيه نازلا عن القيمة فيربحه المشترى الخ ) , وليس كذلك شراء الحكومة قمح المزارعين بالثمن الذى تحدده لأنها تشترى قمحا موجودا بالفعل بثمنه الذى تحدده وتدفعه للبائع بعد تسلمها القدر المبيع منه فاختلفت ما هية البيعين وتبعا لذلك اختلف حكم كل منهما فجاز في السلم شراء المسلم فيه وهو القدر المبيع بثمن أقل من ثمنه عند تسليمه ولم يجز ذلك في غير السلم والله أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى المعملات السلم

    تعليقات الزوار ()