|
الانتفاع بالرهن
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ حسن مأمون
| المصدر :
www.dar-alifta.org
بالطلب المتضمن أنه قد كثر الجدل واختلفت الآراء بين العلماء والناس حول حل الانتفاع المرتهن بالعين المرهونة وعدم حله ، مما ترتب عليه اضطراب أفكار الناس لتمسك من يقول بالحل برأيه ، ومن يقول بالحرمة برأيه ، ولكل فريق من يؤيده . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الانتفاع بالرهن حتى تقطع دابر الفتنة . ويسير الناس على هداه . |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون |
|
إنه سبق أن أصدرنا فتاوى عدة متصلة بهذا الموضوع ، منها الفتوى الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1955 رقم 463 متتابعة سجل رقم 74 متنوع - وخلاصة إجابتنا فى ذلك - هى أنه لا نزاع فى أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، فقد اتفق الفقهاء على ذلك ، واختلفت كلمتهم فى حل انتفاعه بإذنه . ويتلخص رأى الحنفية فيما يأتى :
أولا - لا يجوز أن ينتفع المرتهن بالرهن بدون إذن الراهن سواء أكان سببه قرضا أو ثمن مبيع أم غيرهما .
ثانيا - يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة الانتفاعات سواء أكان عقارا أو غيره وعليه عامة المعتبرات.
ثالثا - لا يحل للمرتهن أن ينتفع منه بشىء بأى وجه من الوجوه ولو أذن له الراهن ، وذهب إلى هذا الرأى محمد بن أسلم السمرقندى .
رابعا - إذا كان الانتفاع مشروطا لا يحل ، وإن لم يكن مشروطا يحل روى ذلك فى جواهر الفتاوى .
خامسا - قال ابن عابدين فى حاشيته رد المختار إن هذا الرأى الأخير يصلح للتوفيق بين الرأيين السابقين ، وهو يشير بهذا إلى ترجيحه له وعليه فإذا كان الانتفاع مشروطا لم يحل ولو أذن الراهن ، وإذا لم يكن مشروطا يحل بإذن الراهن ، ومثل الانتفاع المشروط فى هذا الحكم ما إذا كان معروفا بين الناس أنهم لا يقرضون أموالهم إلا فى مقابلة منفعتهم بالرهن ، فإنه يحرم الانتفاع بالرهن فى هذه الحالة ، كما يحرم انتفاعه به إذا اشترط ذلك فى العقد ، وعلى ذلك يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن إذا كان الانتفاع غير مشروط ، ولم يكن متعارفا بين الناس ويحرم فيما عدا ذلك على ما استظهره العلامة ابن عابدين .
ويتلخص رأى الحنابلة فيما يأتى :
أولا - إذا كان دين الرهن قرضا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقا ولو أذن له الراهن .
ثانيا - إذا كان الرهن بدين غير القرض أو بثمن مبيع أو بأجر دار فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع به بإذن الراهن .
ثالثا - إذا كان الرهن حيوانا مما يركب ويحلب وله مؤنة فإنه يجوز للمرتهن إذا أنفق عليه أن ينتفع به فيركبه ويشرب لبنه ولو لم يأذن له الراهن ، ويتحرى العدل فى ذلك ، فينتفع بقدر إنفاقه عليه ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختاره بعض فقهاء الحنابلة ، وفى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن المرتهن لا ينتفع به بغير إذن الراهن ، وهو متبرع بما أنفق، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والمالكية . ويتلخص رأى المالكية فيما يأتى :
أولا - إذا كان دين الرهن قرضا واشترط المرتهن الانتفاع به لم يجز .
ثانيا - إذا كان دين الرهن ثمن مبيع أو نحوه واشترط المرتهن الانتفاع به فلا بأس به فى الدور والأرضين وغيرها إن حدد مدة الانتفاع وإلا لا يجوز . ويتلخص رأى الشافعية فيما يأتى :
أولا - يبطل الرهن إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن بدون تحديد أجل الانتفاع .
ثانيا - يصح الرهن المشروط فى بيع ويجوز انتفاع المرتهن به إذا كانت مدته محددة .
هذه هى آراء فقهاء المذاهب المختلفة فى حكم انتفاع المرتهن (صاحب الدين) بالرهن . ونحن نرى أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن ، ويجوز انتفاعه به مطلقا سواء أكان حيوانا أم عقارا أم أرضا أم غيرها ، متى أذن له الراهن بالانتفاع بالعين المرهونة إلى أجل محدد معين ، سواء شرط ذلك فى عقد الرهن أم لم يشرطه ، وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة ويملك منفعتها ، فإذا أذن للمرتهن فى الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك ولا حرج فى ذلك شرعا ، وهذا موافق لما ذهب إليه الحنفية ، مع الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والمالكية فى تحديد مدة الانتفاع ، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم |
|