بتـــــاريخ : 11/3/2008 2:53:52 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1202 0


    الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام الايمان

     من السيد/ ص م أ بالطلب المقيد برقم 326 لسنة 63 المتضمن أنه حلف بقوله على الطلاق بالثلاثة لا أزوج ابنتى لأى أحد من عائلتى . ثم حلف على المصحف الشريف تأكيدا لحلفه بالطلاق السابق ذكره . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه من حلفه بالطلاق وعلى المصحف الشريف .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

          قول الحالف (على الطلاق بالثلاثة) من صيغ اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء .
    طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929. وعلى ذلك فلا يقع باليمين المذكورة طلاق سواء وقع المحلوف عليه أو لم يقع . وأما حلفه على المصحف الشريف فقد جرى العرف بالحلف بالقرآن وبالمصحف . ومن ثم اعتبر الحلف بذلك يمينا شرعا - والبر فى اليمين واجب . إلا أن يكون الحلف على معصية، فحينئذ يجب على الحالف أن يحنث فى يمينه ويكفر عنها . لقوله عليه الصلاة والسلام ( من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ) والكفارة هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر على الإطعام ولا على الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات . والإطعام يكون بإطعام العشرة المساكين مرتين، يغديهم ويعشيهم غذاء وعشاء مشبعين . ويجزئ عند الحنفية القيمة، بأن يعطى كل مسكين من النقود ما يكفى لطعامه مرتين على الوجه المذكور . ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام الايمان

    تعليقات الزوار ()