بتـــــاريخ : 11/3/2008 3:32:23 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 952 0


    تكرار الحلف على المصحف

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام الايمان

      من السيد / ....................... بطلبة المقيد برقم 241 سنة 1968 المتضمن أنه يرغب زواج بنت عمه، وقد حدث ما جعله يحلف الآتى : " أقسم بهذا المصحف الشريف أن لا أتزوج فلانة....... بنت عمى إلى الأبد " وأنه كرر هذا اليمين عشر مرات وأنه الآن يرغب زواج بنت عمه المذكورة لزوال الموانع التي دفعته للحلف، وطلب السائل : بيان الحكم الشرعى في هذه الايمان وهل يحل له زواج بنت عمه أو لا .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
        إن الحلف على المصحف يمين بالله تعالى . قال صاحب مجمع الأنهر وفي الفتح " ولا يخفى ان الحلف على المصحف الآن متعارف فيكون يمينا " وقال العينى " لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه وقال وحق هذا . فهو يمين ولا سيما في هذا الزمان الذى كثر فيه الحلف بالمصحف . وهذا من باب الحلف الشرعى لأنه حلف بكلام الله تعالى وهو صفة من صفاته فلا يعتبر حلفا بغير الله وقد جاء في الفتح من كتاب الايمان في تعدد الأيمان ووحدتها لو قال والله لاأفعل كذا ثم أعاده بعينه فكفارتان . وكذا لو قال لامرأته والله لا أقربك , والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان , روى ذلك عن أبى يوسف سواء كان في مجلس أو مجالس وروى إذا أراد بالثانى تكرار الأول أو التأكيد صدق ديانة وعن أبى حنيفة إذا حلف بأيمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء وما في ألأصل من أنه إذا قال هو يهودى هو نصراني أن فعل كذا فهي يمين واحدة ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فيمينان يفيدان تعدد اليمين منوط بتكرار المحلوف عليه مع تكرار الالتزام وفي حادثة السؤال : يقول السائل أنه حلف بقوله " أقسم بهذا المصحف الشريف الا أتزوج ـ ..... ـ بنت عمى إلى الأبد والنهاية مهما كانت الظروف والأسباب وأنه قرر هذا القسم عشر مرات ـ وتطبيقا لما تدل عليه النصوص المذكورة , هذا الحلف يعتبر يمينا شرعا وهى يمين منعقدة واذا حنث السائل وتزوج بنت عمه المذكورة فانه تجب عليه كفارات متعددة بعدد مرات الحلف وإذا قال أنه أراد بالتكرار التأكيد ومجرد الاعادة يصدق ديانة وفيما بينه وبين الله تعالى وتجب حينئذ بالحنث كفارة واحدة وكفارة اليمين هى المنصوص عليها في قوله تعالى "{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} وقال عليه الصلاة والسلام " من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه " والطعام ما أشبع البطن والكسوة ما تستر البدن عرفا , ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام الايمان

    تعليقات الزوار ()