بتـــــاريخ : 11/3/2008 3:37:31 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 976 0


    نذر غير صحيح شرعا

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام النذور

    من السيد/ ........................ بطلبه المقيد برقم 112 لسنة 1970 المتضمن أن السائل قد نذر لله بعد أن شفاه من مرضه سنة 1950 بأن يقوم بأحياء ليلة سيدى مانع وهو شيخ من أولياء الله الصالحين وله مقام مدفون فيه ببلدة السائل ( صفط العنب مركز كوم حمادة بحيرة ) وقرر السائل أن الطريقة التى أراد أن ينفذ بها هذا النذر تتلخص في الأتى: أن يقوم بشراء كمية من اللحم أو شراء ذبيحة وذلك لأجل إطعام الحاضرين إحياء الليلة المذكورة وأن يتفق مع أحد قراء القراءن الكريم ومساعديه على أن يقوم بقراءة القرآن مع إنشاد قصائد مدح النبى صلى الله عليه وسلم ـ وأن يتفق مع أحد مشايخ الطرق واتباعه ليقوم بعمل ذكر ـ وأن يدعو أهل عزبته من أهله وغيرهم من المحتاجين وغيرهم ويبلغ عددهم نحو مائة شخص تقريبا ويطعمهم جميعا وتقدر مصاريف أحياء تلك الليلة بنحو ثلاثين جنيها أو تزيد قليلا ويقرر السائل بأن عندهم بالعزبة مسجد آيل للسقوط ومهدم ويريد أهل العزبة بناءه بالمسلح من جديد . وقد أشار عليه بعضهم بأن يعدل عن أحياء تلك الليلة ويدفع جميع مصاريف أحيائها مساعدة في تكملة بناء المسجد المذكور ويقرر السائل أن عنده ذبيحة يقدر ثمنها بنحو 12جنيها ـ وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الموضوع وهل يجوز له شرعا أن يدفع المصاريف تلك الليلة في تكملة بناء المسجد المذكور وأن يذبح الذبيحة المذكورة ويوزع لحمها على الفقراء وأهل العزبة أو أن أبيع هذه الذبيحة وادفع ثمنها هو الآخر في تكملة بناء المسجد المذكور .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

        المقرر شرعا في مذهب الحنفية أن النذر الذى يجب الوفاء به يشترط أن يكون عبادة مقصودة من جنسها فرض ـ كصوم وصلاة وصدقة واعتكاف وأعتاق رقبة فان هذه كلها عبادات مقصودة ومن جنسها فرض كما حققه العلامة بن عابدين في حاشية رد المحتار على الدر المختار . وفي الحادثة موضوع السؤال يقرر السائل بأنه نذر لله أن يقوم بأحياء ليلة سيدى مانع وشرح طريقة إحياء هذه الليلة على الوجة الوارد بالطلب . وهذا النذر ليس من العبادات المقصودة التى من جنسها فرض ومن ثم فلا يجب الوفاء بهذا النذر شرعا . ومادام نذر السائل المذكور غير واجب الوفاء به شرعا فاننا ننصحه بأن يوجه هذا المبلغ المقرر لاحياء تلك الليلة الى إكمال بناء مسجد العزبة المذكور وان يبيع الذبيحة المذكورة ويوجه ثمنها هو الأخر في تكملة بناء المسجد المشار إليه لأن عمارة المساجد واجبة شرعا على المسلمين ان لم يقم به الحاكم من بيت المال لأنها بيوت الله وقد أضافها الله سبحانه وتعالى الى نفسه وحث على عمارتها في كتابه الحكيم حيث قال جل من قائل { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئَكَ أن يَكُونُوا مِنَ المهتدِينَ}ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام النذور

    تعليقات الزوار ()