بتـــــاريخ : 11/3/2008 12:14:40 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 985 0


    حكم تدخل الوصى فى دعوى ابطال الوقف

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد المجيد سليم | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الاقضية

    من الأستاذ عزيز خانكى بك قال :
        أقام المجلس الحسبى وصيين على قاصر .  هذا القاصر يستحق فى وقف جده .  علم أحد الوصيين بوجود دعوى شرعية مرفوعة على مسخر هو غير ناظر الوقف .  لأن ناظر الوقف غائب فى أوروبا .  مطلوب فيها إبطال الوقف .  وإذا ما حكم بابطال الوقف ضاع على القاصر ريع عظيم .  فهل يجوز لهذا الوصى أن ينفرد بطلب دخوله خصما ثالثا فى الدعوى الشرعية ليثبت صورتها ويطلب رفضها درءا لخطر ضياع الوقف وضياع حق الصغير أما انفراد هذا الوصى بالمدافعة عن جهة الوقف وبالتالى عن حق القاصر فسببه أن الوصى الآخر موجود هو أيضا فى أوروبا ولا يستطيع الاشتراك مع الوصى الموجود فى مصر .  أرجو الإفادة ولفضيلتكم الشكر .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم

        اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخصومة فى هذه الدعوى انما هى لناظر الوقف أو لمن تأذنه المحكمة المختصة عن جهة الوقف .  وهذا ما عليه العمل الآن فى المحاكم الشرعية اعتمادا على ما رجحه بعض فقهاء الحنفية .  فلا يملك الوصيان عن القاصر المستحق فى الوقف ولا أحدهما الخصومة عن الوقف إلا بإذن من المحكمة المختصة .  فعلى الوصى الحاضر أن يعرض الأمر على محكمة التصرفات المختصة طالبا إذنه بالخصومة عن جهة الوقف رعاية لمصلحة الوقف وصيانة لحق القاصر الذى هو وصى عليه .  فإذا أذنته ملك بهذا الإذن الخصومة عن جهة الوقف وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الاقضية

    تعليقات الزوار ()