بتـــــاريخ : 11/3/2008 12:15:51 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1361 0


    شهادة مؤدية لإعدام مورث لا تمنع ميراث شاهد فيه.

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد المجيد سليم | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الاقضية

     من محمد حمزة بالآتى :
        رجل اتهم بقتل عمه وشهد عليه جده لأبيه وحكم عليه بالأعدام ، وقد ترك ورثة هم أخ شقيق وأخ لوالدته ووالدته وجده لأبيه الشاهد عليه فما نصيب كل فى التركة .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم


        لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لجده لأبيه تعصيبا ، وليست شهادة الجد عليه بمانعة من إرثه له ولا شىء لأخويه المذكورين .  وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وجده لأبيه والله أعلم .


       تعليق :
        نصت المادة 5 من القانون 77 سنة 1943 على أن التسبب بالشهادة زورا فى إعدام شخص قصدا مانع من إرث الشاهد فى الذى أعدم .
     

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الاقضية

    تعليقات الزوار ()