|
البينة في إثبات الرضاع المحرم
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ حسن مأمون
| المصدر :
www.dar-alifta.org
اطلعنا على السؤال المقدم .............المتضمن أن عمه ..........يريد أن يزوجه بنته وأن السائل لم يقبل وخطب ......... فأراد عمه أن يكيد له فقدم شكوى إلى قاضى محكمة السنبلاوين للأحوال الشخصية يدعى أن السائل رضع من والدة مخطوبته وأن هذا منه افتراء وتضليل وأنه لم يحصل أن رضع مطلقا من أم مخطوبته وطلب بيان الحكم . |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون |
|
إن الرضاع المحرم لا يثبت في مذهب الحنفية إلا بشهاة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك أو بإقرار الزوج أو الخاطب به ، ولا يثبت بشهادة الواحد رجلا أو امرأة ولا بشهادة رجل وامرأة واحدة ولا بشهادة النساء منفردات سواء كان ذلك قبل الزواج أو بعده على المعتمد من مذهب الحنفية إلا إذا صدق به الزوج أو الخاطب وثبت على تصديقه فإنه في هذه الحالة يثبت التحريم بتصديقه لأن تصديقه بمثابة إقراره به واقراره به مع الإصرار عليه مثبت للحرمة وعلى ذلك فإذا كان الرضاع المسئول عنه لايشهد به سوى عم السائل فقط فإنه لايثبت بشهادته وحده التحريم بسبب الرضاع بين السائل ومخطوبته المذكورة لأنه خبر واحد ولا يثبت به الرضاع وإذا كان هذا الرضاع يشهد به رجلان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو أقربه السائل فإنه يكون موجبا للتحريم بين السائل ومخطوبته هذا عند الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية عنه " قل الرضاع أو كثر متى كان الرضاع في مدته شرعا وهى سنتان على الأصح المفتى به ، وعلى مذهب الشافعية والرواية الآخرى في مذهب الإمام أحمد لايكون هذا الرضاع الثابت بالبينة السابقة موجبا للتحريم إلا إذا كان خمس رضعات متفرقات مشبعات في مدته السابقة فإذا لم يبلغ هذا القدر لم يكن موجبا للتحريم بناء على هذا المذهب الأخير الذى اخترناه للفتوى في هذا الأمر الذى عمت فيه البلوى بين الناس .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
|
|