|
لا يحلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الإمام الشيخ محمد عبده
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من جناب الخواجة قسطندى كادينا فى الفتوى التى أعطيت بتاريخ 3 محرم سنة 1322 هجرية 258 فتاوى المتعلقة ببنوة ولد لآخر بإقراره ببنوته على الوجه المسطور بالسؤال المحررة عليه هذا الفتوى .
هل هذه الفتوى نافذة ويعمل بها شرعا ولا يتوقف العمل بها على تحليف المفتى يمينا عليها وتكون منزلتها فى القوة منزلة ما لو حلف المفتى يمينا عليها . أفيدوا الجواب . |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده |
|
فتوى المفتى هى إفادته للحكم الشرعى وهو لا شك يعمل به شرعا ولا يتوقف العمل به على حلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى لأن منزلته مع الحلف كمنزلته مع عدم الحلف فى قوته والعمل به - كما لا يخفى . |
|