بتـــــاريخ : 11/4/2008 5:12:47 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1283 0


    قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ محمد عبده | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الجنايات القتل المعاملات المواريث

    من السيدة / نعمه الخالق فى رجل قتل زوجته قتلا موجبا للحرمان من الإرث ، وثبت ذلك لدى المحاكم وتركت هذه الزوجة من الورثة ثلاث بنات وأما وأخا وأختا شقيقين وزوجها المذكور وتركت ما يورث عنها شرعا .  فمن يرث ومن لا يرث ؟ أفيدوا الجواب .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده

        متى كان القتل المحدث عنه ثابتا وكان موجبا للحرمان من الإرث فلا يرث هذا الزوج القاتل شيئا من تركة الزوجة المذكورة بل تكون تركتها لأمها وبناتها الثلاث وأخيها وأختها الشقيقين .  للأم السدس فرضا أربعة قراريط - وللبنات الثلثان فرضا ستة عشر سوية بينهن وللشقيقين الباقى تعصيبا وهو أربعة قراريط للذكر مثل حظ الأنثيين .  والله أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الجنايات القتل المعاملات المواريث

    تعليقات الزوار ()