نص في مذهب الحنفية على أنه يجوز للمريض العاجز عجزا دائما عن القيام بحج الفرض أن ينيب من يحج عنه ويقع الحج عن الآخر ( المحجوج عنه ) . والجواز ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحج أفأحـج عنها ، قال : " نعم " . وقد أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَبْرَارِ ». ويشترط لجواز التوكيل بالحج أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآخر العاجز عن الحج أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج وفي مال التبرع إذا لم يكن قد أوصى – والنفقة ما يحتاج إليه الحاج من مصاريف السفر والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد ، وأن ينوي النائب الحج عن العاجز أو الميت – وأن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه . وبناء على ذلك . والحال كذلك فإنه يجوز للسائلة أن توكل أحد أقاربها العاملين بالسعودية ليحج نيابة عنها وتسقط عنها الفريضة بسبب ظروف أولادها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
|