بتـــــاريخ : 11/6/2008 1:10:53 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1026 0


    حكم تقديم الادخار لتزويج الابن على أداء فرض الحج

    الناقل : heba | العمر :43 | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج

    اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2323 لسنة2003 المتضمن :
        طلب بيان الحكم الشرعي في أن عندها ابنًا يبلغ من العمر ثمانية وأربعين عاماً وله زوجة وابن يبلغ من العمر سبع سنوات وعنده مبلغ من المال يكفي لأداء فريضة الحج ومدخر هذا المبلغ لابنه أم هل يجب عليه أداء فريضة الحج ؟
     

     
    الـجـــواب
    أمانة الفتوى

        فرض الله تعالى الحج على المستطيع من عباده المكلفين لقوله تعالى :{ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ } [آل عمران 097] وأسقطه عن فاقد الاستطاعة . و من كان مستطيعا ولم يحج فقد كفر بنعمة الله تبارك وتعالى وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا "
        وفي واقعة السؤال : يجب على هذا الابن أن يقوم بأداء فريضة الحج فوراً قبل أن يلحقه العجز بعدم الاستطاعة وإنه إن أخر الحج مع استطاعته هذه فهو آثم ولا يجوز له أن يدخر ماله هذا ولو لابنه لأن المتكفل بالأرزاق هو الحي القيوم الغني الحميد . قال تبارك وتعالى :{ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِى الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَابٍ مُّبِينٍ } [هود 6]  والله سبحانه وتعالى أعلم.
    تمت الإجابة بتاريخ 30/12/2003

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج

    تعليقات الزوار ()