|
الحكم إذا حاضت المرأة يوم عرفة
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 3334 لسنة 2005م المتضمن طلب إبداء الرأي الشرعي فيما يأتي :
ما الحكم إذا حاضت المرأة يوم عرفة ؟
|
|
|
الـجـــواب
أمانة الفتوى |
|
الحيض والنفاس ليسا من موانع الإحرام ، ولا يترتب عليهما فساد الحج إن حصلا خلاله ، فتقف المرأة بعرفة وتأتي بكافة أعمال الحج فيما عدا الطواف والسعي ؛ لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف ، وتشترط الطهارة للطواف فإذا طهرت فإنها تطـوف وتسعى ، فإن تأخر طهرها وخافت فوات الركب فطافت وسعت فيلزمها ذبح بدنة على ما هو مذهب السادة الحنفية .
تمت الإجابة بتاريخ 31/12/2005 |
|