ما حكم الشرع في نظركم -سماحة الشيخ- فيمن يشكو بعضاً من همومه لصديقه، هل يعتبر ذلك من الاعتراض على قضاء الله وقدره؟
إذا كان الشكوى للهموم من أجل التعاون ليأخذ ما لديه لعل الله ينفعه برأيه واجتهاده من باب المشورة ومن باب الاستعانة بالرأي فلا بأس بذلك، يشكو همومه وحاجاته ليستعين برأيه، وإذا كان مضطراً وسأل المساعدة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة) مسألة المال يعني، (لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة) اجتاحت ماله (حلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش) أو قال: (سداداً من عيش)، (ورجل أصابته فاقة)، يعني كان غنياً في خير ثم أصابته فاقة (حتى يقول ثلاث من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة)، يعني حتى يشهدوا له، قال: (وما سواهن يا قبيصة سحت يأكلها صاحبه سحتاً)، فالإنسان إذا سأل من أجل جائحة أصابته أو فقر طرأ عليه لذهاب أمواله فلا حرج عليه في ذلك.