نعلم أن الركوع والسجود لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة عياذاً بالله، لكونهما عبادةً تعبدنا الله بها، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك به، وهناك من قاس القيام لغير الله على الركوع والسجود من حيث كونه شركٌ أكبر، واستدل على ذلك بأن القيام عبادة لله، والدليل قوله تعالى: (( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ))[البقرة:238]، وقوله: (( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ))[المطففين:6]، لكنّا نعلم من كلام أهل العلم أنهم يقولون: إن القيام لغير الله محرم فقط، فنود من سماحتكم التوضيح؟
القيام لغير الله فيه تفصيل، فإذا قام الإنسان للصنم، أو للميت يتعبد بذلك، فهذا شرك بالله عز وجل، أما إذا قام لأخيه يسلم عليه، ويصافحه، إذا أقبل عليه، أو قام عند دخول من جرت العادة للقيام له فليس بشرك، لكن يكره القيام للناس إذا دخلوا، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقوم له الصحابة إذا دخل، لما يعلمون من الكراهية في ذلك، لكن إذا قام لمقابلة أخيه الوافد الذي زاره، فقابله وصافحه فلا بأس بذلك، وليس من العبادة في هذا، إنما قام للتحية والإكرام، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان لابنته فاطمة إذا دخلت عليه قام لها، وأخذ بيدها، وقبلها، وأقعدها في مكانه، وكانت رضي الله عنها إذا دخل عليها أبوها قامت إليه، وأخذت بيده، وقبلته، وأجلسته في مكانها، ولما تاب الله على كعب بن مالك وصاحبيه وجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد ورآه طلحة بن عبيد الله قام إليه يهرول حتى صافحه، وهنأه بالتوبة ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم جاء سعد بن معاذ للحكم في بني قريظة قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة: (قوموا إلى صاحبكم)، قال لهم: (قوموا إلى صاحبكم)، يعني إلى سعد؛ لمقابلته، وإكرامه، وإنزاله من على الحمار، فبهذا يعلم أن القيام لغير الله أقسام، منه القيام للتعظيم على رأس .. للتعظيم هذا لا يجوز، وليس بكفر لكن لا يجوز، منه القيام للصنم، أو الميت، أو الشجر، أو الحجر على سبيل العبادة كالركوع والسجود هذا عبادة لا يجوز، ومن الشرك الأكبر، النوع الثالث: قيام للإكرام إذا دخل وهو قيام... هذا مكروه، كما يفعل بعض الطلبة إذا دخل المدرس، أو دخل بعض الأمراء هذا مكروه، القيام الرابع: إذا قام إلى أخيه الوافد عليه، الزائر؛ ليصافحه، ويأخذ بيده هذا لا بأس به، بل هو مشروع، كما سبـق