هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حجٍ آخر؟
ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر، وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر؛ ولهذا لما حاضت صفية قال صلى الله عليه وسلم: (أحابسة هي؟ قالوا له إنها قد أفاضت قال: انفروا) فالمقصود أن عليها أن تطوف للأفاضة قبل أن تغادر مكة إلا إذا كان هناك ضرورة كون المحل قريب كجدة والطائف والرفقة لا يسمحون لها تذهب معهم، ثم ترجع، ولا تؤخر