يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: (( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ))[البقرة:226]؟
الآية في الإيلاء، والإيلاء اليمين، يؤلون يعني يحلفون، للذين يؤلون من نسائهم يحلفون بنسائهم ألا يطئوهن فوق أربعة أشهر، فإذا قال والله لا أطؤك أربعة أشهر أو سنة فإنه يوقف بعد مرور الأربعة أشهر، له تربص أربعة أشهر فقط فإن فاء رجع ووطأها فالحمد لله وعليه كفارة اليمين، وإن لم يرجع وطلبت إيقافه فالحاكم الشرعي يوقفه، يقول له إما أن تفي وإما أن تطلق حسب طلبها وإن سمحت وتركته حتى يتمم يمينه فلا بأس فإذا قال والله لا أطؤك خمسة أشهر أو ستة أشهر يعني أكثر من أربعة أشهر هي بالخيار إن صبرت فلا بأس ولا كفارة عليه وإن لم تصبر فلها أن تطالب بأن يفي بعد أربعة أشهر يعني بأن يطأها فإذا وطأها كفر عن يمينه لأنه وطأها قبل أن تتم المدة وعليه كفارة يمين.