بتـــــاريخ : 1/7/2009 7:20:25 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1570 0


    أحكام الوضوء ودعاؤه

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    ما هي أحكام الوضوء، وهل هناك أدعية ورادة عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-أثناء الوضوء؟


    الوضوء له فرائض، وله شرائط، ويستحب في أوله التسمية، وفي آخره الشهادة، بعدما يفرغ يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين)، وفي أوله يقول: (بسم الله)، عندما يغسل يديه ويتوضأ، يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يتوضأ ويسمي عند ذلك، وله شرائط عشرة: "الإسلام، والعقل، التمييز، ونية رفع الحدث، واستصحاب فقه النية، وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء من البول ونحوه، والاستنجاء والاستجمار قبله الاستنجاء بالماء وإلا استجمار بالحجارة، ونحوها من المناديل، واللَبِن ونحو ذلك، وطهورية الماء يكون طهور، كونه مباح، وإزالة ما يمنع وصول البشرة من عجين، أو صمغ، أو غير هذا مما يمنع وصول الماء إلى الجلدة، وهناك شرط حادي عشر في حق من حدثه دائم أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهذا أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- المستحاضة وحكمها وحكم صاحب السلس مثلها، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمستحاضة: (وتوضئي لوقت كل صلاة)، فيلحق بها جميع من حدثه دائم، فصاحب السلس الدائم البول، أو الريح الدائمة هذا مثل صاحب الدم الدائم الإستحاضة، يتوضأ إذا دخل الوقت، وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء، أنه يجوز الطهور به إن كان غير مباح؛ لأن المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة، ومقتضى الحدث، والتحريم ليس خاصاً بالوضوء، خاصاً بجنس الماء، لا بد يكون مباح، لا يجوز الشرب به ،ولا الوضوء به ولا استعماله إلا إذا كان ملكاً له، والقاعدة: (ما كان تحريمه عاماً لا يخص الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة)، وهكذا الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة؛ لأن النهي عام ما يخص الصلاة ليس له أن يستعمل الثوب المغصوب، ولا يجوز له أن يجلس في الأرض المغصوبة، ولو كان في غير الصلاة، فإذا كان النهي عاماً، فإنه لا يضر الصلاة، وإن كان لا يجوز له الفعل، فعلى هذا لو صلى في الأرض المغصوبة، أو توضأ في الماء المغصوب، أو صلى في الثوب المغصوب، صحت صلاته مع الإثم، يأثم، وتصح صلاته، وهذا القول أرجح، وهكذا النجاسة لو أزالها بماء طهور لكنه مغصوب زالت، ولكن يأثم لو كان في ثوبه نجاسة وغسله بماء مغصوب، ماء طهور مغصوب، زالت النجاسة، وطهر الثوب مع كونه آثماً؛ لأن المقصود حصل، المقصود بالماء حصل. جزاكم الله خيراً، يسأل عن الأدعية أثناء الوضوء؟ ما ورد شيء مثلما تقدم، لا يشرع في الوضوء أدعية ما عدا التسمية في أوله، والشهادة في آخره. أما أثناء الوضوء؟ ما ويرد شيء صحيح. بارك الله فيكم
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()