قرأت عن مشروعية المسح على الخفين، فما هو وصف الخف، وما هي صفة المسح، وتوقيته، وهل ينطبق ذلك على الجورب حتى ولو كان رقيقاً؟
الخف ما يتخذ من الجلد للرجلين يستر الرجلين، هذا خف يستر القدم والكعبين هذا يقال له خف، يمسح عليه المسلم ثلاثة أيام بليالها إذا كان مسافراً، ويوم وليلة إذا كان مقيما، والمرأة كذلك إن كانت مقيمة يوم وليلة وإن كانت مسافرة ثلاثة أيام بليالها والجورب حكمه حكم الخف، إذا كان الجورب من مطاط أو صوف أو غيرهما ساتراً للقدمين فإنه يمسح عليه كالخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بشرط يكون ساتراً أما إن كان شفافاً لا يستر فلا يمسح عليه، لا بد أن الجورب ساتراً كالخف للرجل للقدم والكعبين، والمسح يكون يوماً وليلة للمقيم يبدأ من المسح بعد الحدث، يبدأ يوم وليلة من المسح بعد الحدث، في حق المسافر ثلاثة أيام بليالها يبدأ من المسح بعد الحدث أما لو لبسها لبس الخفين لبسهما في الظهر وبقي على طهارته إلى العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث إلا بعد العشاء فإن المدة تبدأ من المسح بعد العشاء إذا مسح من الليل أو في آخر الليل يبدأ في المسح بعد الحدث. وما مضى قبل ذلك لا يحسب
|