ما صحة حديث: ((من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ))؟
سؤال من (س.ص) من الرياض يقول: ما صحة حديث: ((من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ))؟ وهل الأمر على الوجوب أم الاستحباب؟ ولماذا؟
الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك