إذا تناوم الإنسان في منى ووجب عليه الماء للغسل، إلا أنه لكثرة الحجاج يقل الماء، فماذا يفعل بدل الماء، وكيف إذا أراد أن يصلي وعليه جنابة؟ هل يتطهر ويتمم الصلاة إذا صح أن يتطهر بالتراب؟
إذا احتلم الإنسان في مزدلفة، أو في أي مكان فيه الناس مع الناس، فيلتمس الماء يعني رأى ماءً رأى مني في النوم هذا احتلام، يعني رأى أنه جامع المرآة، أو قام واستيقظ ورأى المني خرج من ذكره على فخذيه في سراويله فهذا يلزمه الغسل غسل الجنابة فعليه أن يلتمس الماء يطلب الماء ولو بالشراء في أي مكان يستطيعه في أطراف منى في أي جهة أو يجد محل يغتسل فيه من دون شيء يلزمه ذلك، فإذا لم يتيسر له لا بالثمن ولا بالتبرع ، لا يوجد مكانا للغسل فإنه يتيمم بالتراب ويصلي يضرب يديه في التراب يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الجنابة ونية الحدث الأصغر، يعني ينوي بالتيمم جميع الحدثين، الحديث الأصغر، الذي يوجب الوضوء، والحديث الأكبر الذي يوجب الغسل من الجنابة ينويهما جميعاً، وأنه يتيمم حتى يصلي، فيكفيه ذلك ويصلي، وصلاته صحيحة والحمد لله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. وقال الله: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ [(6) سورة المائدة]. ولكن عليه أن يجتهد لا يتساهل يجتهد ويسأل فإذا وجد ماء ولو بالشراء يأخذ الماء في الطست ونحوه، ويبتعد عن الناس بعض الشيء، أو يلتمس خيمة إن كان هناك خيمة ليس فيها أحد ، أو في محل بعيد عن أنظار الناس ويغتسل. وإذا تعذر عليه ذلك تيمم.