إذا حضرت تشييع جنازة في منطقة يتعذر فيها وجود الماء فهل يجوز لي التيمم؟
هذا فيه إجمال إذا كنت في البرية وما عندك ماء فلا بأس أن تصلي بالتيمم، إما إذا كنت في البلد والمنطقة فيها ماء فليس لك أن تتيمم بل عليك أن تذهب إلى المكان الآخر، فتتوضأ فإن أمكن أن تصلي على الجنازة فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليك وليس لك أن تتيمم من أجل عدم قرب الماء منك، بل لا بد من الماء لأن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ وأنت واجد الماء في القرية في البلد، لكنك في محل ليس فيه ماء مثلاً قرب البلد في محل قريب من البلد، أو في بيت ليس فيه ماء ولكن لو ذهبت إلى الآبار القريبة وجدت الماء، أو إلى البيوت القريبة وجدت الماء فليس لك أن تصلي بالتيمم، أما عند عدم الماء كالذين في البرية أو في مكان بعيد عن البلد يشق عليهم الذهاب إلى محل ماء فيتمم ويصلي، مثل المسافر الذي قدم من سفره وصلى قرب البلد بالتيمم لأنه ما عنده ماء وأحب أن يصلي الصلاة في وقتها أو في أول وقتها لا بأس، أما أنت تصلي في البلد بالتيمم لا، بمجرد عدم قربه منك في وقت تشييع الجنازة. سماحة الشيخ كم هي المسافة التي تقدرونها لكي يباح للإنسان التيمم؟ ما فيها مسافة معينة، إنما هو المشقة وعدم تيسر ذلك في وقت وقريب، مثل فوات أول الوقت في الفريضة فلا حرج في ذلك، وإن صلاها في آخر الوقت بالماء لا حرج في ذلك، المقصود إذا كان يفوت أول الوقت بينه وبين البلد اثنين كيلو أو ثلاثة وما معهم سيارة فيمشي وقد يفوته غالب الوقت أو معظمه، يعني نصف الوقت فكونه يصلي أول الوقت بالتيمم أفضل مبادرة بالصلاة أما لو في سيارات فالأمر فيها واسع؛ لأنه ما يشق الأربعة الكيلو والخمسة الكيلو والعشرة الكيلو، فبإمكانه إنهائها ووصوله إلى الماء بسرعة، الحاصل إذا كان التأخير يفوت عليه أول الوقت وهو في حكم السفر فلا بأس أن يصلي بالتيمم أو خرج في نزهة وبعد عن البلد فلو رجع إلى البلد لفاته أول الوقت فيصلي بالتيمم كذلك ؟؟؟؟؟ وقت الفضيلة.. المهم أن يدرك أول الوقت؟ وإن أخر وفاته أول الوقت من أجل الماء فلا بأس.