ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وهل الحديث خاص في المسجد الحرام، أم يشمل مكة ومساجدها، وهل يأثم من مر من بين المصلي من غير قصد وليس متعمداً؟
أما المسجد الحرام الذي حول الكعبة فالمعروف عند أهل العلم أنه لا حرج في المرور بين يدي المصلي للحاجة، لأن الغالب هو الزحمة فيه، ومظنة عدم التيسر في السترة والسلام بين المارة، فالأمر فيه واسع، وهكذا عند الازدحامات في المسجد النبوي وغيرها من المساجد، ازدحام الناس، وتكاثر الناس ولم يتيسر للمسلم مرور إلا بين أيدي المصلين، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك للضرورة والمشقة الكبيرة، وينبغي للمصلي أن يتحرى المكان الذي ليس فيه تعرض للمرور بين يديه، في لزوم السواري التي في المسجد وأشباهها حتى يكون بعيداً عن المرور بين يديه، أما مساجد مكة وغيرها، فالظاهر أنها كغيرها، ولهذا لما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم -جعل أمامه عنزة، وصلى إلى عنزة عليه الصلاة والسلام، وهو في الأبطح في المسجد الحرام، فدل ذلك على أن المسجد مثل غيره في اتخاذ سترة، يعني في بقية الحرم لأن الحرم كله يسمى المسجد الحرام، لكن ما كان حول الكعبة فالأمر فيه أوسع وأسهل للزحمة غالباً، ولما جاء في ذلك من الآثار عن بعض الصحابة في عدم توقي مرور الناس؛ لأنه موضع زحمة في الغالب مظنة عدم القدرة على السلامة من المار ولأن في السترة ورد الناس مشقة على الطائفين وعلى غير الطائفين فالأولى والأقرب والأرجح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ولا لزوم للسترة، لكن في بقية مكة، في بقية الحرم، ما يسمى المسجد الحرام، ينبغي اتخاذ السترة، ومنع المار، كما اتخذها النبي - صلى الله عليه وسلم -في الأبطح.