ما حكم من يذهب إلى العمرة في رمضان وهو يعمل إمام مسجد، ويترك الجماعة بدون إمام؟
الواجب عليه أن يعين من يقوم مقامه، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه ....... أجازه، أما أن يتساهل فلا يجوز، إما أن يعين من يقوم مقامه من هو مثله أو خيرٌ منه، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إذا سمحت له، ولا يجوز له إهماله، لأن هذه أمانة، ولا يجوز الإخلال بالأمانة، يقول -سبحانه وتعالى-: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا[النساء: 58]، ويقول -سبحانه وتعالى- في وصف المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ[المؤمنون: 8]، فالواجب على الإمام إذا عرض عارض كعمرة أو حاجة أخرى أن يستعين من يقوم مقامه ولا يتساهل، فإن كان هناك حاجة إلى الاستئذان استأذن الجهة المختصة، أما إن كان بحاجة خفيفة فإنه يستنيب من يقوم مقامه ممن هو مثله أو خيرٌ منه والحمد لله.
|