حكم من صلى وليس على أحد عاتقيه ثوب
أفيد سماحتكم أنه يوجد كثير من الإخوان هداهم الله يصلون الصلاة وهم في إزار واحد وهو الذي أسفل البطن، أما الإزار الذي على الظهر فإنهم ينزلونه في الأرض أو يربطونه على بطونهم، فأرجو إبلاغهم، هل صلاتهم صحيحة وهم مكشوفو الأظهر والبطون وهذا كثير ومتكرر فأرجو إفتائي في ذلك جزاكم الله خيراً؟[1]
الواجب على المؤمن أن يصلي في إزار ورداء لا بد أن يكون على عاتقيه أو أحدهما شيء، فإذا أراد الدخول في الصلاة فالواجب أنه يجعل الرداء على عاتقيه، أو يلبس قميصاً إذا كان في غير الإحرام، فالمقصود أنه لا بد من ستر العاتقين، أو أحدهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء))[2] وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الحديث: ((وأمره أن يلتحف بثوبه ويجعل أطرافه على عاتقيه فإن لم يقدر على ذلك اتزر به))[3] أمره أن يلتحف به إن قدر وإلا اتزر به، فالحاصل أنه متى استطاع أن يغطي عاتقيه أو أحدهما وجب عليه ذلك، وليس له أن يصلي وعاتقاه مكشوفان وهو يقدر، أما العاجز الذي ما عنده إلا إزار لعجزه فصلاته صحيحة، أما الذي ليس بعاجز بل عنده رداء فإنه يصلي في رداء وإذا صلى وهو مكشوف العاتقين فينبغي له أن يعيد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)) والأصل في النهي التحريم وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم فقالوا: من صلى وعاتقاه مكشوفان وهو يقدر فعليه الإعادة ولا سيما الفريضة فإن أمرها عظيم، كذلك بعض الناس فيما بلغني قد يصلي في ثياب رقاق عليه قميص رقيق وسراويل قصيرة، ويبدو فخذه ويصلي تحت الثوب الرقيق، هذا أيضاً لا يجوز فالواجب أن تكون السراويل ساترة أو الثوب ساتراً ويلبس قميصاً ساتراً لفخذيه؛ وإما أن يكون عليه سراويل ساترة وافية تستر فخذيه، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، ولا الصلاة في سراويل قصيرة وفي ثوب رقيق. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
[1] من أسئلة حج عام 1406هـ.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه برقم 359، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه برقم 516.
[3] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً برقم 361.