هل يجوز للمرأة أن تصلي ولو لم تكن لابسة لعباءة أو أي غطاء آخر؟
لا بد من ستر عورتها بملابس ساترة، تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه، تستر الرأس والبدن كله، الرجلين والبدن كله بـ.... أو عباءة أو غيرهما تستر بدنها كله بثوبها أو ب..... عليها ما عدا الوجه، وهكذا الكفان لو ظهرا لا يضر، ظهورهما لكن سترهما أفضل، أما القدمان فلا بد من سترهما مع القدرة، لأن المرأة عورة ولا بد من هذا في حقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، الحائض يعني البالغة، إلا بخمار هو الثوب الذي يوضع على الرأس ويقال له الشيلة، تستر بها الرأس، أما الوجه فإن السنة إبرازه في الصلاة، تصلي المرأة ووجها بارز، ظاهر غير مستور، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر وجهها كأخي زوجها أو عم زوجها أو غيرهما من الأجانب الذين ليسوا محارم، وأما إذا كان ما عندها إلا نساء أو زوجها فإنها لا تستر وجهها بل تكشف وجهها والأفضل ستر الكفين وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح، أما الرجلان فالواجب سترهما.