اللغة
المساعدة
شاركنا
عن منقول
تسجيل
دخول
بتـــــاريخ :
1/25/2009 7:24:11 PM
الفــــــــئة
اســــــــلاميات
التعليقات
المشاهدات
التقييمات
0
1250
0
طباعة
أخبر صديق
موضوعات متعلقة
تفسير بن كثير - سورة آل عمران - الآية 110
حبر الأمة عبد الله بن عباس
تفسير بن كثير - سورة هود - الآية 82
تفسير بن كثير - سورة الصافات - الآية 170
تفسير بن كثير - سورة ق - الآية 24
اثبات نسب
إخراج الزكاة من دون توكيل
مختارات من نفس الفئة
هل في القرآن تناقضات و إختلافات ؟
وجد مالا ً في الطريق ، فما الحكم ؟
كان يزني ثم تاب هل تقبل به زوجا ً ؟
بشارات النبي في الديانة الهندوسية
مقدار سترة المصلي
الناقل :
heba
| العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر :
www.binbaz.org.sa
كلمات مفتاحية :
عبدالعزيز
بن
باز
فقه
فتوى
عبدالعزيز
بن
باز
فقه
فتوى
الصلاة
صفة
الصلاة
مقدار
سترة
المصلي
مقدار سترة المصلي
ما مقدار سترة المصلي؟ ومن الذي يقطع الصلاة؟ وإذا قطعت الصلاة هل تعاد أم لا؟
بسم الله
،
والحمد لله، سترة المصلي هي مقدار مؤخرة الرحل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقارب ذراعا إلا ربعا، وإذا كان أمام المصلي جدار أو عمود أو كرسي بهذا المقدار أو نحو ذلك كفى في السترة، فإن لم يجد وضع شيئا كعصا أو نحوها أو خط خطا إن كان في أرض يتضح فيها الخط مع العلم بأن السترة سنة وليست واجبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها))
[1]
رواه أبو داود بإسناد صحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأماكن إلى غير سترة فدل ذلك على أن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود))
خرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمطلق يحمل على المقيد عملا بالقاعدة الشرعية المتبعة المنصوص عليها في كتب الأصول ومصطلح الحديث، وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة فدل ذلك على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة، والمشروع للمسلم أن يرد من يريد المرور بين يديه من إنسان أو غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان))
[2]
متفق على صحته. وهذا الحكم يخص الإمام والمنفرد، أما المأموم فسترته سترة إمامه، ولا يضره من مر بين يديه من هذه الثلاث وغيرها. ويستثنى من ذلك أيضا المسجد الحرام فإنه لا يضر المصلي فيه من مر بين يديه لأدلة معلومة في ذلك.
وهذه الثلاث تقطع صلاة المسلم والمسلمة إذا مر أحدها بين يديه أو بين يديها في حدود ثلاثة أذرع من قدم المصلي فأقل إن لم يكن لهما سترة. فإن كان لهما سترة قطعت هذه الثلاث
الصلاة إذا مر أحدها بين يدي المصلي وبين السترة، ولزمته الإعادة إن كانت الصلاة فريضة إلا في المسجد الحرام كما تقدم. والله ولي التوفيق.
[1]
رواه البخاري في (الصلاة) برقم (479)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (944) واللفظ له.
[2]
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) برقم (11179)، والبخاري في (الصلاة) برقم (479) بلفظ ((فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ... )).
نشرت في ( مجلة الدعوة ) في 23 / 10 / 1413 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
كلمات مفتاحية :
عبدالعزيز
بن
باز
فقه
فتوى
عبدالعزيز
بن
باز
فقه
فتوى
الصلاة
صفة
الصلاة
مقدار
سترة
المصلي
للأعلى
طباعة الموضوع
اضف للمفضلة
شارك
تعليقات الزوار (
)