هل يجوز لبس القفاز في السعي؟
لا بأس بلبس القفاز في السعي وغيره، إذا لبست القفازين عند خروجها إلى الأسواق، عند وجود غير محرم كل هذا طيب، وإن غطت يديها بغير القفازين بجـلا.. أو بعباءة لا بأس، المقصود أن القفازين لا بأس بهما في جميع الأوقات إلا في حق المحرم، إذا كانت محرمة فلا تلبس القفازين، لا في السعي ولا في الطواف؛ لأن المُحرم ممنوع، النبي عليه السلام قال: (لا تلبس القفازين) يعني حال إحرامها بالحج أو بالعمرة إذا كانت لم تحل، أما إذا كان الإنسان قد حج وقد طاف طواف الإفاضة وسعى!! إذا كان قد رمى الجمرة وحلق وقصر فقد حل، إذا كانت قد طافت ورمت وقصرت تلبس القفازين لأنها قد حلت من جهة اللباس كالرجل، أما إذا كان، لا، ما بعد رمت أو رمت وما طافت فإنها لا تلبس القفازين حتى تحل في حال الإحرام في الحج، وفي العمرة كذلك لا تلبس القفازين حتى تطوف وتسعى وتقصر حتى تحل؛ لأنها محرمة لكن تغطي يديها بغير القفازين بالعباءة بالجلا.... بغير ذلك، فالمقصود أن القفازين مباحان للمرأة إلا في حال الإحرام ما دامت محرمة لم تحل لا تلبسهما.