أرى كثيراً من الناس يصلون في محل أشغالهم، ويقولون: إن هذا الشغل معهم، ويضطرون إلى العمل ثم يصلون فيه، فما حكم فعلهم هذا؟ جزاكم الله خيراً، إذ أني سمعت حديثاً معناه: (من سمع النداء ولم يجب، فلا صلاة له)؟
الواجب على الرجال في كل مكان أن يصلوا في الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر)، وهو حديث صحيح، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى، فقال يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: (هل تسمع النداء بالصلاة)، قال: نعم، قال: (فأجب)، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)، وهذا يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة، فالواجب على جميع الرجال القادرين أن يصلوا في جماعة في المساجد، لا في موضع العمل، إذا كان المسجد قريباً يسمعون النداء، أما إذا كان بعيداً لا يسمعون النداء فإنه لا حرج أن يصلوا في مكانهم جماعة، يعني سماع النداء بالصوت المعتاد لا بالمكبر، أما المكبر فيسمع من بعيد، لكن إذا كانوا يسمعونه بالصوت المعتاد إذا كان على محل مرتفع، وكان الجو مناسباً وليس فيه ما يمنع الصوت، إذا كانوا يسمعونه يعني في محل يسمعون مثل هذا وجب عليهم السعي. وبكل حال فكونهم يسعون إلى المساجد ولو بالسيارة كان هذا هو الخير لهم وهذا هو الأفضل لهم، وفيه امتثال أمر الله ورسوله، أما إن كانوا بعيدين يشق عليهم الذهاب إلى المسجد ولو كان الأذان بالصوت المعتاد ما سمعوه لبعده فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في محلهم.