هل يجوز أيضاً تأخير الصلاة لخوف وعدم قدرة على الوضوء؟
تأخيرها عن وقتها لا يجوز، لكن عن أول الوقت لا بأس، وهكذا المريض لا بأس يأخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، والمسافر كذلك أما تأخيرها عن الوقت فلا يجوز لا للمريض ولا لغيره، لكن المريض له الجمع من الظهر إلى العصر والمغرب و العشاء وهكذا المسافر فإذا أخر المريض الظهر مع العصر أو المسافر الظهر مع العصر فلا حرج، ولكن ليس لهما أن يؤخراها إلى أن تصفر الشمس، وليس لهما أن يؤخرا العشاء إلى بعد نصف الليل. بل الواجب أن يصليا الصلاة في وقت إحداهما وإذا كان يخاف فإنه يصلي على حسب حاله وعلى حسب قدرته، فالخوف يختلف إذا كان مثل الخوف من خروجه من بيته إلى المسجد يصلي في البيت فإذا كان الخوف من صلاته واقفاً صلى قاعداً وإن كان الخوف صلاته قاعداً صلى على جنب، فالخوف يختلف، ولا يضيع الوقت.