بتـــــاريخ : 3/1/2009 6:23:38 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1307 0


    الفرض للحجاب وليس النقاب

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.alameron.com

    كلمات مفتاحية  :
    الفرض الحجاب النقاب

    اجمع علماء الازهر على
    أن المرأة كلها عورة عدا وجهها وكفيها؛ ولذا كان هذا هو الحجاب المفروض على المرأة أما ما زاد على ذلك مثل النقاب أو غيره فلا يُعَدّ فرضًا.
    وقال البعض
    لم يرد في الإسلام ما ينص على النقاب أو على كونه عبادة من العبادات، ولكنه فضيلة ومكرمة إذا فعلته المرأة عدّ فعلها تفضلاً وتكرمًا، وإذا لم تفعله لا وزر عليها طالما أنها ترتدي ما يستر جميع جسدها".
     
    لمن اعتبر النقاب فضل اقول :
    قال تعالى فى حديث قدسى :
    "من عادى لى وليا اذنته بالحرب ..وما تقرب الى عبدى بشئ احب الى مما افترضته عليه.. ومايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه..
    فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به .. وبصره الذى يبصر به.. ويده التى يبطش بها.. ورجله التى يمشى بها ..وان سالنى اعطيته ..واذا استعاذ بى لاعيذنه . "
     
    قد فرض الله تعالى الحجاب ولم يفرض النقاب .. وطبقا للحديث القدسى .. فاحب القربات الى الله ما افترضه على عباده .
    وبناء عليه اقول : ان الافضل الحجاب وليس النقاب .. و ان كنا لا نحرم النقاب .
    ان كنت تعتقد ان النقاب فرض .. ارجو ان تقرأ الرساله التاليه
     
    الازهر .. وعدم وجوب النقاب
     
    أبدى عدد من علماء الأزهر الشريف، وكبار مسئولي المؤسسات الإسلامية في مصر تأييدًا لما ذهب إليه الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري من أن النقاب ليس عبادة، وإنما مجرد عادة،
    بينما وضحت العديد من الآراء المخالفة لهذا التوجه، واعتبار النقاب ثيابًا شرعية يتأرجح بين الوجوب والندب، رافضة ما ذهب إليه وزير الأوقاف المصري من كونه عادة.
    فمن الجانب المؤيد لرأي وزير الأوقاف أوضح الشيخ عمر الديب -وكيل الأزهر الشريف- أن النقاب في حقيقته هو عادة زيادة في العفة والفضل.
    وقال الشيخ الديب: "إن الإسلام أمر جميع النساء المسلمات أن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين شيئًا من زينتهن لأحد غير المحارم أو الأزواج، حيث إن الآيات القرآنية، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الواردة في ذلك الشأن تبين أن المرأة كلها عورة عدا وجهها وكفيها؛ ولذا كان هذا هو الحجاب المفروض على المرأة أما ما زاد على ذلك مثل النقاب أو غيره فلا يُعَدّ فرضًا.
    واختتم وكيل الأزهر كلامه بالتأكيد على أنه لم يرد في الإسلام ما ينص على النقاب أو على كونه عبادة من العبادات، ولكنه فضيلة ومكرمة إذا فعلته المرأة عدّ فعلها تفضلاً وتكرمًا، وإذا لم تفعله لا وزر عليها طالما أنها ترتدي ما يستر جميع جسدها".
     
    أدلة لعدم الوجوب
    الشيخ شوقي عبد اللطيف -وكيل وزارة الأوقاف للإرشاد الديني- يذهب أيضًا إلى أن النقاب عادة، ويوضح أن الحجاب فريضة إسلامية وهو محدد في قول الله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، وجمهور الفقهاء يفسر ما ظهر منها: بالوجه والكفين، حيث إن الوجه لا تستطيع المرأة أن تسير في طريقها إلا من خلال ظهوره، وظهور الكفين ضرورة؛ لأن اليدين هما أساس المعاملة، وكما قال المفسرون فالوجه هو موضع الكحل لما يحويه من العينين، واليدان هما موضع الزينة، وهذا هو الرأي الراجح، والصحيح فللمرأة أن تكشف وجهها للضرورة، ولا حرج في ذلك مطلقًا.
    ويستطرد الشيخ شوقي قائلاً: "أما النقاب فهو فضيلة لمن أرادته اختيارًا من منطلق حرية المرأة في اختيار زيها، ومع أن هناك من يفسر قول الله عز وجل: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" بأنه النقاب، إلا أن أصح الآراء أن الجيوب هي موضعا العنق والصدر وليست الوجه كما يفسر البعض، وهذا هو الرأي الراجح.
     
     
    الدكتور محمد رأفت عثمان -عضو مجمع البحوث الإسلامية- أكد نفس ما ذهب إليه الشيخان عمر الديب وشوقي عبد اللطيف، مضيفًا أن النقاب لا يوجد له سند شرعي بأي حال من الأحوال، ولو كان النقاب له أصل إسلامي ما أمر الرجال بغض أبصارهن عند التقائهم بالنساء، ولو كانت المرأة من الواجب أن تنتقب، فعن أي شيء يأمر الرجال بغض أبصارهم، حيث تكون المرأة هنا مغطاة كاملة!، وأي مزية وقربة إذا غض الرجل بصره عن شيء لا يرى فيه شيئًا!!!.
    ويسوق الدكتور محمد رأفت عدة أدلة لعدم كون تغطية وجه المرأة واجبًا من الواجبات الشرعية، ويشير إلى أن الدليل الأول هو قول الله عز وجل: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، وقد اختلف العلماء في تفسير قول الله إلا ما ظهر منها فتعددت الآراء في ذلك، وأقوى ما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورجحه كثير من العلماء أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان، ومعروف أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من أكبر الصحابة الذين يفهمون القرآن الكريم، فهو كما يطلق عليه العلماء "ترجمان القرآن".

    ويضيف الدكتور رأفت "أن الدليل الثاني ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لأسماء أخت زوجته عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت سن التكليف لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، مع أن البعض يضعف هذا الحديث؛ لأنه منقطع إلا أنه مقوّى بأدلة أخرى.
    أما الدليل الثالث فهو ما رواه سهل بن سعد الساعدي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع مجموعة من الصحابة فجاءت امرأة وقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي يقول الراوي: فصعد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه -وهذا طبيعي لأن الرسول كان جالسًا والمرأة واقفة-، فلما رأت المرأة أن الرسول لم يقضِ فيها لشيء جلست؛ لتستمع للرسول...". إلى آخر الحديث، ومحل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى وجه المرأة، ومعنى هذا أنها جاءت كاشفة وجهها.

    ويوضح الدكتور عثمان: "أن الدليل الرابع ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه عقب صلاة الفطر إلى صفوف النساء ومعه بلال بن رباح وجعل يعظهن، ويقول لهن: "تصدقن فإن رأيتكن -في ليلة الإسراء والمعراج- أكثر أهل النار، فقامت امرأة -كانت معروفة بأنها خطيبة النساء- من سطة النساء أي من وسط النساء "سفعاء الخدين"، أي لون وجهها فيه حمرة وسمرة، فقالت: ولم يا رسول الله.. إلى آخر الحديث والشاهد في هذا الحديث أن راوي الحديث وصف لون وجه المرأة وخديها، وهذا يدل على أنها كانت مكشوفة الوجه.

    ويؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان: "أنه من غير المتصور عقلاً أن يكون الشرع قد أمر بتغطية جزء معين وهو ما يسمى في العرف الإسلامي بعورة الرجل وعورة المرأة، ثم يجيء وقت من الأوقات ويأمر بكشفه؛ لأن معنى كونه عورة أنه منظر لا يليق النظر إليه في رأي الشرع".
    ويضيف أن من الأدلة القوية أيضًا لكون النقاب عادة لا أصل لها في الإسلام أنه من المعلوم أن المرأة في أثناء أدائها لشعائر الحج مأمورة بكشف وجهها، فكيف يتصور أن يكون وجه المرأة عورة، ثم تؤمر بكشفه في أثناء عبادة من العبادات، ومعروف أن الحج لا يؤدى فرديًّا وإنما يؤدى مع آلاف الناس مجتمعين نساء ورجالاً، وأما ما ورد من أن عائشة قالت كنا نغطي وجوهنا عندما تمر القوافل في أثناء الحج فهو حديث ضعيف".

    لا فرضية للنقاب
    الدكتورة سعاد صالح -أستاذة الفقه بجامعة الأزهر- ترى أن النقاب عادة قد يتخذ في كثير من الأحوال بابًا للتحايل، والغش والتدليس، وتوضح أنها ضد فرضية النقاب فمن ترتدي النقاب عليها أن ترتديه لكونها تحبه وليس لكونه فريضة.
    وتضيف أن كتب الفقه جميعها قالت إن عورة المرأة جسدها كله عدا الوجه والكفين، وهو ما يدل على أن النقاب ليس بفريضة هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من الآيات التي تدل على أن كشف الوجه للمرأة من الأمور اللازمة، ومن استدل على فرضية النقاب استند على تفسير عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ".
    واختتمت الدكتورة سعاد حديثها بالقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه النساء وهن كاشفات وجوههن ولم يحرم الرسول عليهن ذلك، بدليل أن الله تعالى قال لنبيه "لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ" والإعجاب؛ بالحسن لا يكون إلا إذا كان وجه المرأة مكشوفا" .
    شرعية النقاب


    على الجانب الآخر ومعارضة لرأي الوزير المصري يقف مجموعة من العلماء موقفا محايدا وعلى رأس هؤلاء فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي الذي يرى أن أقل ما يمكن أن يقال في النقاب أنه جائز، وأن من قال بأن النقاب بدعة أو حرام فهو جاهل بأصول شريعة الله عز وجل.
    ويوضح العلامة القرضاوي –في فتوى نشرت له على موقع إسلام أون لاين.نت- أن الواجب على المرأة هو أن تستر جميع جسدها سوى الوجه والكفين فلها أن تظهرهما.

    لكنه -في الوقت ذاته- لم يغفل الرأي الآخر الذي يقول بوجوب تغطية الوجه، فهو رأي موجود –على حد قوله - قال به عدد من العلماء القدامى، وعدد من العلماء المعاصرين، ومن رأت أن تأخذ بهذا الرأي، وأن النقاب فريضة فلا يجوز لأحد أن ينكر عليها صنيعها، كما لا يجوز لها أن تنكر على من سترت جميع الجسد إلا وجهها.
    بل من رأت أن تغطية الوجه أقرب للورع والحيطة، وأبعد عن الفتنة، وعملت بذلك فلا يستطيع أحد أن يلومها، فإن لهذا الرأي ما يسنده من أقوال المجتهدين.
    في حين ذهب الدكتور عبد الفتاح عاشور الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن النقاب أمر مختلف في حكمه بين الفقهاء، ولا يحق للمنتقبة أن تأخذ على المختمرة؛ التي تستر جميع جسدها عدا الوجه والكفين، ولا تصفها بالتساهل والتسيب، كما لا يصح من المختمرة أن تتهم المنتقبة بالتشدد والتعنت، بل الواجب على الجميع أن يعشن في جو من التآلف والتحاب والجميع على الصواب إن شاء الله، مؤكدا على أن العبرة بعد الالتزام بالنقاب أو الخمار هي أن يتحول هذا اللباس إلى منهج حياة يظهر في أخلاقنا ومعاملاتنا.

    نفس الأمر اتفق عليه الشيخ سالم محمد سالم -أمين عام لجنة الفتوى في الأزهر الشريف – في تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت، ومضيفا لتساؤل يستنكر به وصف النقاب بالعادة : كيف تفعله – أي النقاب - المرأة كعادة في حين أن العقل في الأساس سيهدي المرأة إلى تغطية الوجه؟، فلابد أن يكون هناك ولو أثر للنقاب في الإسلام، والإمام ابن كثير يقول عن أحد الصحابة إنه سئل عن آية "يدنين عليهن من جلابيبهن" فقال إن المعنى من إدناء الجلباب؛ هو أن يوضع من فوق الرأس إلى القدم على أن تكشف العينين.

    ومع ذلك فإن الشيخ سالم يؤكد عدم إمكانية القول بفرضيته؛ لأنه لا يوجد دليل قاطع فيه، وعليه فهو مستحب ولا تمنع منه المرأة ولا تجبر عليه.
    الدكتور عبد المعز حريز أستاذ الشريعة بالأردن رأى أن حكم النقاب أو غطاء الوجه بالكامل -على الصحيح من أقوال العلماء- مندوب إلا إذا خُشيت الفتنة من كشف الوجه، والفتنة يقدّرها المفتي أو مَن كان عنده قدرة على تحديدها من أهل العلم الشرعي؛ لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. أما إذا كانت المرأة ذات جمال فائق عن مثيلاتها في مجتمعها فقد نص العلماء على وجوب تغطية الوجه

    كلمات مفتاحية  :
    الفرض الحجاب النقاب

    تعليقات الزوار ()