إذا تزوج مسلم بكتابية وماتت، هل تدفن في مقابر المسلمين أم كيف؟
لا يجوز التزوج بالكافرات إلا الكتابية، ليس للمسلم أن يتزوج كافرة إلا الكتابية والكتابة هي اليهودية أو النصرانية المحصنة المعروفة بالعفة وعدم الزنا، وهي المحصنة كما شرط الله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بأن تكون محصنة حرة عفيفة، إذا عرفها محصنة حرة عفيفة جاز له أن يتزوجها وترك هذا أفضل، تركه أفضل، لأن تزوجه بها وسيلة إلى كفرها وكفر أولاده ولا حول ولا قوة إلا بالله، فينبغي ترك ذلك والاكتفاء بالمسلمة لكن لو تزوج وماتت فإنها لا تدفن مع المسلمين، تدفن مع الكفار، لأنها ماتت على دين قومها، تدفن مع اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة ولا تدفن مع المسلمين، إذا ماتت على دين قومها نسأل الله العافية.