حكم ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصاباً
رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصاباً بمفرده فهل فيه زكاة ؟ وإن كان كذلك فكيف يخرجها ؟
المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها : أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة ، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره ، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها ، ولا يضم بعضه إلى بعض . فلو كان عند إنسان ثلاث من ابل للقنية ، وعشرون من الغنم للقنية ، وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها إلى بعض ؛ لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب. أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض ؛ لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة ، وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم ، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها .