هل تجب الزكاة في الحمص والعدس والعسل؟ أفتونا بذلك بارك الله فيكم.
أخذ العلماء من أدلة الزكاة أن كل مكيل مطعوم تجب فيه الزكاة فالحمص والعدس والذرة وأشباهه والشعير والدخن والأرز كلها مكيلات مطعومة فيها زكاة إذا بلغت النصاب، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فإذا بلغ المجموع من حمص أومن العدس أو نحوها من الحبوب المطعومة المكيلة فإنها تزكى إذا بلغت هذا النصاب: خمسة أوسق، ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاع النبي معروف أربعمائة وثمانون مثقالاً: يعني أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا ملأ اليدين أربع مرات هذا صاع والواحد مد والصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين ولا عبرة في الصغيرة المعروفة ولا بالكبيرة الزائدة ولكنه وسط وبالمثاقيل أربعمائة وثمانون مثقالاً والمد مائة وعشرون مثقالاً..... بالعراقي المعروف سابقاً. بارك الله فيكم. المقدم/ هذا بالنسبة للنصاب -يعني يا شيخ- هذا تفصيل في النصاب؟ نعم يعني ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - صاع النبي أقل من صاعنا...... وهو مثل ما تقدم أربع حفنات باليدين المعتدلتين. بارك الله فيكم. المقدم/ والعسل؟ العسل فيه خلاف وليس هناك دليل واضح على وجوب الزكاة فيه بعض أهل العلم يرى فيه الزكاة فإذا زكاه احتياطاً حسن. جزاكم الله خيراً