بتـــــاريخ : 3/16/2009 5:34:59 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1238 0


    مقدار نصاب الذهب اثنين و تسعين غراما

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    مقدار نصاب الذهب اثنين و تسعين غراما
    ما مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته ؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة ؟


    بسم الله والحمد لله ، النصاب ( أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ) ( عشرون مثقالاً ) أي ما يعادل اثنين وتسعين جراماً من الذهب ، فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي ، سواء كان حلياً أو عملة أو قطعاً من الذهب ، ولو كانت الحلي تستعمل على الصحيح . وهناك خلاف بين العلماء ، لكن الصواب أن الحلي من الذهب والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()