الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء
بعض الناس قال: ليس في حلي النساء زكاة ، وبعضهم قال : تجب الزكاة على غير المستعمل من الحلي دون المستعمل . فما الصحيح في ذلك أثابكم الله ؟
الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه ، من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة .