المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك ، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهرياً ، فهل عليَّ زكاة هذا المال ، علماً أن هذا المال أدخره لبناء منزل لي ، وكذلك توفير مهر للزواج قريباً إن شاء الله ؟علماً بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك ؛ حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال ، وكان البنك يضيف إلى حسابي مبلغاً لا يخصني ، يطلق عليه فائدة - الذي هو ربا - وأخيراً قررت سحب مالي المودع بالبنك ، ولم آخذ الفائدة وتركتها لدى البنك ، وهي مكتوبة باسمي حتى الآن . هل أتصدق به ، أو أتركه للبنك ، أم ماذا أفعل؟ وهل أدفعه لأسرة محتاجة للمال بشكل كبير جداً ، لعدم وجود المعيل لهم ، أو أدفعه لجمعية خيرية ؟ وشكراً لفضيلتكم ، وزادكم الله من فضله .
المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك ، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهباً أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصاباً ، وحال عليه الحول من غير استثناء . أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز ، لكن بدون فائدة . أما الفائدة المذكورة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك ، فالأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر ؛ كفقراء محتاجين أو تأمين دورة مياه ، وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين ، وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر ، وفي أعمال غير شرعية ، وقد أحسنت في سحب مالك من البنك . زادنا الله وإياك هدىً وتوفيقاً .