ما هو الحكم بالنسبة للزكاة الحلي الذهب أو الفضة إذا وجبت الزكاة فيهما، فما هو النصاب وهل يقدر على أساس الوزن أم العيار؟
الذهب والفضة من الأموال الزكوية، ويقدر النصاب بالوزن، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك إحدى عشر جنيهاً ونصف جنيه من الريال السعودي، واثنان وتسعون غراماً من الغرام، ومقدار نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقدار ذلك مائة وستة وخمسون ريال بالفضة، فإذا بلغ النصاب ما ذكر وجبت الزكاة، ولو كانت حلياً من الذهب أو الفضة عليها أن تزكى، متى بلغت النصاب وجب أن تزكيه وإن كانت حلياً تلبس على الصحيح من أقوال العلماء، لما ورد في هذا من الأحاديث الصحيحة ومن جملتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أن امرأته أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- وعليها ... من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا، قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله، وهكذا حديث: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له من صفائح من نار ...الحديث)، وهكذا عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب قالت فقلت: يا رسول الله أكنزٌ هذا؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز)، فدل ذلك على أن ما لم يزك من الحلي وغيرها من الذهب والفضة فإنه يسمى كنزاً يعذب صاحبه نسأل الله السلامة. فالخلاصة أن الحلي تزكى، ولو كانت تلبس من الذهب والفضة، إذا بلغت النصاب وهو إحدى عشر جنيهاً ونصف من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، وبمثاقيل الذهب عشرون مثقالاً من الذهب، وبالغرامات اثنان وتسعون غرام من الذهب، فإذا بلغ هذا زكي، فالاعتبار بالوزن، أما من جهة القيمة فينظر قيمته وقت...... في السوق ماذا يساوي قيمته في السوق فيزكى حسب القيمة، وإن كان كثيراً فزكاه من الذهب كفى، لو كانت الحلي تبلغ أربعين جنيهاً زكى بجنيه واحد، ربع العشر، لأن العشر أربعة جنيهات الربع فيها واحد، فإذا أخرج جنيهاً واحداً وأعطاه الفقراء كفى، وإن أخرج قيمته من النقود ووزعه بين الفقراء كفى.