بتـــــاريخ : 3/18/2009 3:50:14 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1763 0


    حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل
    هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة ؟ وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟


    ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع ، وإنما أعدت للنقل والاستعمال ، أما إن كانت السيارات معدة للبيع ، وهكذا غيرها من : الجمال والحمير والبغال ، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة ؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة ، فوجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:( كان النبي صلى الله عليه وسلم  يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )[1] ، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك . والله المستعان .


     
     
     
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()