الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى
رجل أنشأ مستودعاً للبوتوغاز ، فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفاً من الجنيهات ، وأخذ يعبئ الأنابيب ، ويعطي المليئة بالبوتوغاز ، ويأخذ منهم الفارغة ، فهو يتاجر في الغاز ، فهل على صاحب هذا المستودع بهذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة ، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط ؟
الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة أنابيب أو غيرها إذا كان معداً للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة ، أما ما كان معداً للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها ، فإنه يزكى قيمته إذا تم الحول . ويعرف الحول بتحديد شهر معين رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال ، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال ، واجتمع لديه المال فيه ، من إرث أو هبة أو غير ذلك مما يوجب التملك ، فإذا ملك المال في رمضان صار الحول رمضان ، وإذا ملك المال في رجب صار الحول في رجب وهكذا .
والقاعدة : أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى ، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى