وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فجوابه بالتفصيل : إن كنت تريد بيع السهام ، ففيها الزكاة ، وإن كنت لا تريد بيعها ، فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول ، إن كانت السهام أرضاً أو غيرها من المتاع ، أما إن كانت نقوداً ، ففيها وفي أرباحها الزكاة ، والربح تابع للأصل حوله ، حوله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز