كلما حال الحول على المال ففيه زكاة
هل تجب زكاة الأموال المدخرة بعد أداء زكاتها في البنك ولم يتجر فيها ؟
إذا كانت الأموال المذكورة نقوداً من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة ، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم ، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض ، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك ، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها . والله ولي التوفيق .