لا زكاة في الدين الذي عند المعسر
إنه من مدة ست أو سبع سنوات استدان مني أحد أقربائي مبلغاً كبيراً وإلى الآن لم يستطع رد ذلك المبلغ لي؛ لظروفه القاسية جداً ، وهو عليه دين لأناس غيري ، وهو يريد رد هذا المبلغ لي ولكنه لا يستطيع . فهل تجب الزكاة في ذلك المال ، وهل يزكي عنه هو أم أنا ، وكيف تكون طريقة الزكاة عن ذلك المال ؟
ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء