ما الرأي في الدين الذي يمضي عليه الحول، وهو عند المدين ولم أستلمه، هل أخرج الزكاة أم كيف أتصرف؟
إذا كان الدين على إنسان معسر فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدين على إنسان مماطل تطلبه الحق ولا يعطيك فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه، وتستقبل به عاما جديدا، أما إذا كان الدين على إنسان مليء غير مماطل متى طلبته أعطاك فإن الواجب عليك الزكاة متى تم الحول عليك أن تزكي ولو ما قبضته؛ لأنه كالذي عندك ما دام عند إنسان مليء غير مماطل فهو كالذي عندك فيه زكاة متى تم عليه الحول.