بتـــــاريخ : 3/21/2009 8:39:48 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1120 0


    إذا وجب لك حق على شخص ، فلا يجوز أن تسقطه عنه من الزكاة

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    إذا وجب لك حق على شخص ، فلا يجوز أن تسقطه عنه من الزكاة
    أقرضت إنساناً مبلغاً من المال ، ونظراً لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد ، فأردت أن احتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه ، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة ؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً .


    إذا وجب لك حق على شخص ، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة  لأن في ذلك وقاية لمالك ، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك ، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكاً لك . وبالله التوفيق .
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()