بتـــــاريخ : 3/21/2009 9:04:36 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1407 0


    لا بأس بدفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    لا بأس بدفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء
    هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم ؟


    إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة اثنتان صدقة وصلة )) [1] .
    أما إذا كان الأقارب من آبائه ، وأمهاته ، وأجداده ، وجداته ، وأولاده ، وأولاد أولاده ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فلا يدفع الزكاة إليهم ، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة .


    [1] رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث سلمان بن عامر برقم (15794 )، والنسائي في ( الزكاة ) باب الصدقة على القارب برقم( 2582 )
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()