حكم دفع الزكاة لآل البيت
هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم ؟
كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد )) [1] ، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وآل محمد هم بنو هاشم ، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما .
رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث عبد المطلب بن ربيعة برقم( 17064) ، ومسلم في ( الزكاة ) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم (1073 )