هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ، والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي، الأخت مطلقة وتسكن مع أولادها في حوزة المزكي، فهل تجوز الزكاة عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا حرج في دفع الزكاة إلى الأخ الفقير والأخت الفقيرة وأيتامها إذا كان أبوهم قد فقد أو مطلقة طلقها ولا ينفق عليهم لعجزه، أو إهماله وعدم وجود من يُلزِمه بالنفقة فإنها تعطى من الزكاة لها ولأولادها إذا كانت محتاجة وفقيرة كما يعطى الرجل الأخ أو العم أو الخال إذا كان محتاجاً فقيراً يعطى من الزكاة ولو كانت في حوزة أخيها إذا كان أخوها عاجزاً ما يستطيع الإنفاق عليها، أما إذا استطاع الإنفاق عليها فإنه ينفق عليها ويعطي الزكاة غيرها، ما دامت في حوزته وفي بيته ينفق عليها ويعطي الزكاة غيرها، فإن شق عليه ذلك يعطيها حاجتها وحاجة أولادها من كسوة ونحو ذلك من الزكاة لا بأس، إلا أنه في هذه الحالة إذا أنفق عليها من ماله تبع أهله وأولاده كان ذلك أفضل له وخيراً له، وأحوط في براءة ذمته؛ لأن جمع أهل العلم قالوا يلزمه أن ينفق عليها إذا قدر- على أخته- ولكن بكل حال، فالزكاة فيها جائزة إذا كانت فقيرة، فيما تحتاج إليه من ملابس وأولادها كذلك، أما الأكل إذا كانوا يأكلون في بيته فلا حاجة إلى هذا، يعطيهم ما يحتاجون في اللباس ونحوه أما إذا كان لا، مستقلين في بيته لهم حاجة ولهم حاجاتهم وحدهم طبخهم وتعبهم وحدهم يعطون ما يحتاجون إليه؛ لأنهم فقراء وإذا أنفق عليهم من ماله وأعطى الزكاة غيرهم كان ذلك أفضل وأحسن وهذا من صلة الرحم.